الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣٢
إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به ما شاء، قال: «إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه بما أحبّ» [١].
بيان
«السيح» الماء الجاري الظاهر.
باب حريم الحقوق
[١٨٨٦] ١. الكافي و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في رجل باع نخلا و استثنى نخلة فقضى له: بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها [٢].
[١٨٨٧] ٢. الفقيه: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «حريم النخلة طول سعفها» [٣].
[١٨٨٨] ٣. الكافي: عن الزكيّ (عليه السلام) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية اخرى له، كم يكون بينهما من البعد حتّى لا يضرّ بالاخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟
فوقّع (عليه السلام): «على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر إن شاء اللّه».
و في رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): «يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضارّ بأخيه المؤمن» [٤].
[١٨٨٩] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: «يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع» [٥].
[١]. الكافي ٥: ١٨١/ ٢٩٣/ ٥، الفقيه ٣: ٢٣٤/ ٢/ ٣٨٦١، التهذيب ٧: ١٤١/ ٢٢/ ٧.
[٢]. الكافي ٥: ١٥٠/ ٢٩٥/ ١، التهذيب ٧: ١٠/ ١٤٤/ ٦٤٠.
[٣]. الفقيه ٣: ٤٤/ ١٠١/ ٣٤١٨.
[٤]. الكافي ٥: ١٨١/ ٢٩٣/ ٥.
[٥]. الكافي ٥: ١٥٠/ ٢٩٦/ ٦، الفقيه ٣: ٤٤/ ١٠٢/ ٣٤٢٢، التهذيب ٧: ١٠/ ١٤٥/ ٤٤٤.