الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠٣
حتّى ييسر قال: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [١] و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر» [٢].
[١٧٤٨] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها ان شاء شهد و إن شاء سكت» [٣].
و روي: «إذا شهد لم يكن له إلّا أن يشهد» [٤].
و في رواية: «إلّا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحلّ له إلّا أن يشهد» [٥].
بيان
قال في «الفقيه»: الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على الحقّ غيره من الشهود فمتى علم أنّ صاحب الحقّ المظلوم و لا يجيء حقّه إلّا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحلّ كتمانها، فقد قال الصادق (عليه السلام): «العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما» [٦].
باب ما يجوز أن يشهد عليه و ما لا يجوز
[١٧٤٩] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: قيل للصادق (عليه السلام): الرجل يشهد بي على الشهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا فقال: «إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له» [٧].
[١]. البقرة (٢): ٢٨٠.
[٢]. الفقيه ٣: ١٨/ ٤٩/ ٣٣٠٤، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٦/ ٦٧٥.
[٣]. الكافي ٧: ٢٣١/ ٣٨١/ ١، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٨/ ٦٧٨ و ٢٧٩.
[٤]. الكافي ٧: ٢٣١/ ٣٨١/ ١، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٨/ ٦٧٨ و ٢٧٩.
[٥]. الكافي ٧:/ ٣٨١/ ٣، التهذيب ٦:/ ٢٥٨/ ٦٨٠.
[٦]. راجع: الفقيه ٣: ٥٧/ ٢/ ٣٣٢٥.
[٧]. الكافي ٧: ٢٣٢/ ٣٨٢/ ١، الفقيه ٣: ٣٢/ ٧٢/ ٣٣٦١، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٨/ ٦٨١.