الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٨٨
«يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو» [١].
[٢٧٥] ٦. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل ينسى القنوت حتّى يركع قال: «يقنت بعد الركوع، فان لم يذكر فلا شيء عليه» [٢].
و في رواية «قنت بعد ما ينصرف و هو جالس» [٣].
[٢٧٦] ٧. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها و لم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع، فاجلس فتشهّد و قم فأتمّ صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم». [٤]
[٢٧٧] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا نسي الرجل أن يسلّم، فإذا ولى وجهه عن القبلة و قال:
السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فقد فرغ من صلاته». [٥]
[٢٧٨] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام». [٦]
[٢٧٩] ١٠. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول اللّه، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: و ما ذاك؟ قالوا: إنّما صلّيت ركعتين فقال: أ كذاك يا ذا اليدين؟ و كان يدعى ذا الشمالين فقال: نعم، فبنى على صلاته، فأتمّ الصلاة أربعا، و قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ هو الذي أنساه رحمة للامّة، ألا ترى لو أنّ رجلا صنع هذا لعيّر و قيل: ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذلك قال: قد سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و صارت اسوة و سجد سجدتين لمكان الكلام». [٧]
[١]. الفقيه ١: ٤٩/ ٣٤٦/ ١٠٠٨.
[٢]. التهذيب ٢: ٩/ ١٦٠/ ٦٢٨.
[٣]. التهذيب ٢: ١٦٠/ ٢٣/ ٨٩، الاستبصار ١: ٣٤٥/ ١٩٧/ ٤.
[٤]. الكافي ٣: ٢٠٨/ ٣٥٧/ ٨، التهذيب ٢: ١٦/ ٣٤٤/ ١٤٢٩.
[٥]. التهذيب ٢: ٩/ ١٥٩/ ٦٢٦.
[٦]. التهذيب ٢: ٩/ ١٦٠/ ٦٢٧.
[٧]. الكافي ٣: ٢٠٨/ ٣٥٧/ ٦، التهذيب ٢: ٣٤٥/ ١٣/ ٢١.