الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٣
الحقنة و القيء و غيرهما ممّا يضرّ فيختصّ بالمرضى أو يحتاج إليها على الندور.
و بالجملة إنّ الذي بمنزلة الركن و الأصل في الصيام ليس إلّا الإمساك عن الأكل و الشرب و مباشرة النساء خاصّة، كما في قوله سبحانه: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ [١] و أمّا الارتماس فإنّما يضرّ لأنّه مظنّة دخول الماء في الحلق، و كذا القيء إنّما يضرّ لأنّه مظنّة أن يرجع شيء إلى الجوف بعد خروجه منه، و كذا الحقنة إنّما تضرّ لأنّها إدخال شيء في الجوف، فهذه الثلاث في حكم الأكل و الشرب في الضرر، و كذا المضمضة لغير الضرورة، و أمّا غير ذلك فإنّما ينافي كمال الصوم لا صحّته.
[٧٠٧] ٢. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه». [٢]
[٧٠٨] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا، أ عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال:
«ليس عليه قضاء و لا يعودنّ». [٣]
[٧٠٩] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره». [٤]
[٧١٠] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل حلقه الماء، فقال:
«إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء». [٥]
[٧١١] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، و إن ذرعه القيء من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه». [٦]
[١]. البقرة: ١٨٧.
[٢]. الكافي ٤: ٦٨/ ١٠٦/ ١، التهذيب ٤: ٥٤/ ٢٠٣/ ٥٨٧.
[٣]. التهذيب ٤:/ ٣٢٤/ ١٠٠٠.
[٤]. الكافي ٤: ٦٨/ ١٠٦/ ٤.
[٥]. الكافي ٤: ٧٠/ ١٠٨/ ٥.
[٦]. الكافي ٤: ٧٠/ ١٠٨/ ١.