الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٢
فقال الرجل لأبي جعفر (عليه السلام): فما تقول أنت؟ فقال: «ليس للإخوة من الأب و الامّ شيء، و لا الإخوة من الامّ و لا الإخوة من الأب مع الامّ شيء» [١].
باب ميراث الجدّ و الجدّة مع الإخوة و الأخوات و بدونهم
[٣٥٣٧] ١. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «انّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا».
قيل: رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه؟ قال: «المال بينهما، فان كانا أخوين أو مائة ألف، فله مثل نصيب واحد من الإخوة».
قيل: رجل ترك جدّه و اخته، فقال: «للذكر مثل حظّ الانثيين، و إن كانتا اختين فالنصف للجدّ و النصف الآخر للاختين، و إن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأب و جدّ فالجدّ أحد الإخوة، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين» [٢].
بيان
يعني أنّ الجدّ من جهة الأب و الامّ ينزل منزلة الأخ من جهة الأب، أو الأبوين و الجدّ من جهة الامّ ينزل منزلة الأخ من جهة الامّ وحدها، فان كان أحدها انثى دون الآخر اختلفا في نصيبهما في الأوّل دون الثاني.
[٣٥٣٨] ٢. الكافي: الباقر (عليه السلام) قال: «أعطى الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع الجدّ» [٣].
[٣٥٣٩] ٣. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أطعم الجدّة أم الامّ السدس و ابنتها حيّة» [٤].
[١]. الكافي ٧: ٦١/ ١٠٢/ ٤، الفقيه ٤: ١٤٥/ ٢٧٧/ ٥٦٢٣، التهذيب ٩: ٢٧/ ٢٩١/ ١٠٤٦.
[٢]. الكافي ٧: ٢٣/ ١٠٩/ ٢، التهذيب ٩: ٢٨/ ٣٠٣/ ١٠٨١.
[٣]. الكافي ٧: ٢٤/ ١١١/ ٤.
[٤]. الفقيه ٤: ١٧٤/ ٢٨٠/ ٥٦٢٦، التهذيب ٩: ٢٨/ ٣١٢/ ١١١٨.