الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٢
[١٧٠٢] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه» [١].
[١٧٠٣] ٥. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف؟
قال: «لا» [٢].
[١٧٠٤] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): «إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاقيمت البيّنة عليه فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و إنّ حقّه لعليه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّة صارت عليه اليمين مع البيّنة، فإن ادّعى و لا بيّنة له فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لالزم اليمين أو الحقّ أو تردّ اليمين عليه فمن ثمّة لم يثبت عليه له حقّ» [٣].
[١٧٠٥] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدّعى عليه الحقّ و لا بيّنة للمدّعي قال:
«يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له» [٤].
[١٧٠٦] ٨. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال: «إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، و إن احتبسه عند اللّه فليس له أن يأخذ شيئا، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه» [٥].
[١٧٠٧] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم و يقيم البيّنة و يقيم الذي في يديه الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه، و لا يدري كيف كان أمرها فقال: «أكثرهم بيّنة يستحلف و يدفع إليه، و ذكر أنّ عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا، و أقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بيّنة و استحلفهم» [٦].
[١]. الكافي ٧: ١٤/ ٤١٧/ ١، التهذيب ٦: ٨٩/ ٢٣١/ ٥٦٤.
[٢]. الكافي ٧: ١١/ ٤١٥/ ١، التهذيب ٦: ٨٩/ ٢٢٩/ ٥٥٣.
[٣]. الكافي ٧: ٢٦٢/ ٤١٦/ ١، الفقيه ٣: ١٢/ ٦٣/ ٣٣٤٣، التهذيب ٦: ٨٩/ ٢٢٩/ ٥٥٥.
[٤]. الكافي ٧: ١٣/ ٤١٦/ ٢، التهذيب ٦: ٨٩/ ٢٣٠/ ٥٥٦.
[٥]. الكافي ٧: ٢٦٥/ ٤١٨/ ٢، الفقيه ٣: ٢٧/ ٦٥/ ٣٣٤٥.
[٦]. الفقيه ٣: ٢٧/ ٦٥/ ٣٣٤٥.