الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٨
باب انّه متى يستقرّ الصداق كملا
[١٢٧٧٢] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة و الغسل» و قال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر» [١]
[٢٧٧٣] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبّل ثمّ طلّقها، أ يوجب عليه الصداق؟ قال: «لا يوجب الصداق إلّا الوقاع» [٢]
بيان
قال في «الكافي»: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كلا و بعضهم قال: نصف المهر، و إنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها و بين اللّه إلّا نصف المهر [٣]
[٢٧٧٤] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: «عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء» [٤]
و قال في قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [٥] قال: «هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها و يشتري، فإذا عفا فقد جاز» [٦]
[٢٧٧٥] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها» [٧]
[١]. الكافي ٦: ٧٢/ ١٠٩/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ٧٩/ ١٠٩/ ٥.
[٣]. الكافي ٦: ١١٠/ ب ما يوجب المهر ...
[٤]. الكافي ٦: ٧٨/ ١٠٨/ ١١.
[٥]. البقرة (٢): ٢٣٧.
[٦]. الكافي ٦: ١٠٦/ باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها ...
[٧]. التهذيب ٧: ٣٢/ ٣٩٢/ ١٥٧٠.