الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٦٣
كاملة أو الإشعار أو الإنبات، و لعلّ الوجه في اختلاف الأخبار في ذلك إنّما هو اختلاف أفراد الناس في الفهم و الذكاء و القوّة في العقل و الرشد و قوّة البدن و غير ذلك و بحسب اختلاف التكاليف من الصلاة و إقامة الحدود و التمكّن من التصرّف و غيرها، فلكلّ بحسبه، و لهذا ورد الترديد بين عددين مختلفين في السنّ.
باب إلحاق الولد بالحرّ من أبويه
[٣١٣٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، و إذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار» [١].
[٣١٣١] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «يلحق الولد بالحرية حيث كانت؛ إن كانت الامّ حرّة أعتق بامّه، و إن كان الأب حرّا أعتق بأبيه» [٢].
[٣١٣٢] ٣. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل زوّج أمته من رجل و شرط له أن ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: «منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل، و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق و إن شاء أمسك» [٣].
بيان
حمله في «الاستبصار» تارة على التقيّة؛ لأنّ الولد عند بعضهم يتبع الامّ، و اخرى على ما إذا كان الزوج مملوكا للغير.
[٣١٣٣] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه فقال: «لا بأس بذلك» قيل: فانّه أولدها، قال: «يضمّ إليه ولده، و تردّ الجارية على مولاها» قيل: فان لم يأذن له في ذلك؟ قال: «إنّه قد حلّله منها، فهو لا يأمن أن يكون ذلك [٤]».
[١]. الكافي ٥: ٣٢٧/ ٤٩٣/ ٥.
[٢]. الكافي ٥: ٣٢٧/ ٤٩٢/ ٢.
[٣]. الفقيه ٣:/ ١١٦/ ٣٤٤٤، التهذيب ٨:/ ٢٢٥/ ٨٠٩.
[٤]. الكافي ٥: ٣٣/ ٤٦٩/ ٥.