الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٢
قال: «مثل غسل الطاهرة، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسل غسلا واحدا فقط» [١].
[٣٣٤٣] ١٥. الكافي و التهذيب: قيل للباقر (عليه السلام): ميّت مات و هو جنب كيف يغسل، و ما يجزيه من الماء؟
فقال: «يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته و لغسل الميّت؛ لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» [٢].
باب السقط و الولد في البطن
[٣٣٤٤] ١. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل» [٣]
[٣٣٤٥] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ فقال: «كلّ ذلك يجب عليه» [٤].
[٣٣٤٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن المرأة تموت و ولدها في بطنها، قال: «يشقّ بطنها، و يخرج منه ولدها» [٥].
و روي: «و يخاط بطنها» [٦].
[٣٣٤٧] ٤. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها و يخرج الولد» و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: «لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه» [٧].
[١]. الكافي ٣: ٢٥/ ١٥٤/ ٢، الفقيه ١: ٢٤/ ١٥٣/ ٤٢٥، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٢/ ١٣٨٢.
[٢]. الكافي ٣: ٢٥/ ١٥٤/ ١، التهذيب ١: ٢٣/ ٤٣٢/ ١٣٨٤.
[٣]. الكافي ٣: ١٤٤/ ٢٠٦/ ١.
[٤]. الكافي ٣: ٧٣/ ٢٠٨/ ٥، التهذيب ١: ١٣/ ٣٢٩/ ٩٦٢.
[٥]. الكافي ٣: ٩٧/ ١٥٥/ ١.
[٦]. الكافي ٣:/ ٢٠٦/ ١.
[٧]. الكافي ٣: ٩٧/ ١٥٥/ ٣.