الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٦
الدية» قال: «لأنّ الولد من البيضة اليسرى» [١].
[١٦٥٢] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إنّ عليا (عليه السلام) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن و إنّه قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف» [٢].
بيان
«الخرم» شقّ ما بين المنخرين.
[١٦٥٣] ٦. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ» [٣].
بيان
«الاصطلام» الاستئصال.
[١٦٥٤] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أصاب ضرّة رجل ففتقها، قال: «في كلّ فتق ثلث الدية» [٤].
بيان
«الضّرة» بالمعجمة ثمّ المهملة: الألية من جانبي عظمها.
[١٦٥٥] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: «الدية كاملة» و سئل عن رجل وقع بجارية فأفضاها و كانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال: «الدية كاملة» [٥].
بيان
«البعصوص» بالضمّ: عظم الورك.
[١٦٥٦] ٩. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على
[١]. الكافي ٧: ١٩٨/ ٣١٥/ ٢٢، التهذيب ١٠:/ ٢٥٦/ ١٠١٣.
[٢]. الكافي ٧: ٢٠٩/ ٣٣٣/ ٥، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٥٦/ ١٠١٣.
[٣]. الفقيه ٤:/ ١٣٠/ ٥٢٧٩ و الآية من سورة المائدة (٥): ٤٤.
[٤]. الكافي ٧: ١٩٨/ ٣١٣/ ١٠، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٤٨/ ٩٧٩.
[٥]. الكافي ٧: ١٩٨/ ٣١٣/ ١١، الفقيه ٤: ٢٩/ ١٣٤/ ٥٢٩٢، التهذيب ١٠: ٢٠/ ٢٤٨/ ٩٨٠.