الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧٩
فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف» ثمّ قال: «إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين» [١].
بيان
«تعاقل الرجل إلى ثلث الدّية» يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية، كذا في «النهاية» و التعاقل من العقل بمعنى الدّية، و إنّما سمّيت الدّية عقلا لأنّ الديات كانت إبلا تعقل بفناء وليّ المقتول.
[١٦٦٥] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فإن وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و إن لم تقع و اسودّت اغرم ثلثي ديتها» [٢].
[١٦٦٦] ٤. الكافي و التهذيب عنه (عليه السلام): «إنّ عليا (عليه السلام) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كلّ سنّ» [٣].
بيان
«أثغر الغلام» ألقى ثغرة و نبت ثغرة ضدّ.
[١٦٦٧] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل، و في الظفر خمسة دنانير» [٤].
[١٦٦٨] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: «إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد، و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها، و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم» [٥].
[١٦٦٩] ٧. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو خرج أسود
[١]. الكافي ٧: ١٩١/ ٢٩٩/ ٦، الفقيه ٤: ٢٦/ ١١٨/ ٥٢٣٩، التهذيب ١٠: ١٨٤/ ٤/ ١٦.
[٢]. الكافي ٧: ٣٦/ ٣٣٤/ ٩، الفقيه ٤: ٣٠/ ١٣٥/ ٥٢٩٩، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٥/ ١٠٠٨.
[٣]. الكافي ٧: ٣٦/ ٣٣٤/ ١٠، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٦/ ١٠١٠.
[٤]. الكافي ٧: ٣٥/ ٣٢٨/ ١١، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٧/ ١٠١٦.
[٥]. الكافي ٧: ٣٥/ ٣٢٨/ ٩، الفقيه ٤: ٣٠/ ١٣٦/ ٥٣٠١، التهذيب ١٠: ٢٢/ ٢٥٧/ ١٠١٧.