الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤٤
باب ميراث الولد
[٣٥٠٧] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «ورث علي (عليه السلام) علم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و ورثت فاطمة تركته» [١].
[٣٥٠٨] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا و اللّه ما ورث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) العبّاس و لا علي، و لا ورثه إلّا فاطمة (عليها السلام)، و ما كان أخذ علي (عليه السلام) السلاح و غيره إلّا أنّه قضى عنه دينه، ثمّ قال: وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [٢].
بيان
فيه ردّ لما زعمته العامّة أنّ وارثه (عليه السلام) مع فاطمة (عليها السلام) عمّه العبّاس بناء على ما يرونه من التعصيب، و عندنا أنّه لو لا فاطمة (عليها السلام) لكان وارثه أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه)، لأنّه كان ابن عمّه أخي أبيه لأبيه و أمّه دون العبّاس لأنّه كان أخا أبيه لأبيه دون أمّه، هذا كلّه من جهة النسب، فلا ينافي ثبوت الثّمن الذي كان للأزواج من جهة السبب، و إنّما تلا (عليه السلام) الآية استشهادا لأولوية فاطمة (عليها السلام) بالجميع من العبّاس؛ لأنّ قرابتها كانت بلا واسطة، و قرابة العبّاس إنّما كانت بوساطة أبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
[٣٥٠٩] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنته و عمّه، قال: «المال للبنت، و ليس للعمّ شيء» [٣].
[٣٥١٠] ٤. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في رجل مات و ترك ابنته و أخاه، قال: «المال للبنت» [٤].
[٣٥١١] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه، قال: «المال كلّه للبنت، و ليس للاخت من الأب و الامّ شيء» [٥].
[١]. الكافي ٧: ١٤/ ٨٦/ ١، الفقيه ٤: ١٢٩/ ٢٦١/ ٥٦٠٥، التهذيب ٩: ٢٤/ ٢٧٧/ ١٠٠٣.
[٢]. الفقيه ٤:/ ٢٦١/ ٥٦٠٦، و الآية من سورة الانفال (٨): ٧٥.
[٣]. الكافي ٧: ١٤/ ٨٧/ ٦، التهذيب ٩: ٢٤/ ٢٧٨/ ١٠٠٧.
[٤]. الكافي ٧: ١٤/ ٨٧/ ٤، التهذيب ٩: ٢٤/ ٢٧٨/ ١٠٠٦.
[٥]. الكافي ٧: ١٤/ ٨٧/ ٥، الفقيه ٤: ١٣٠/ ٢٦١/ ٥٦٠٩، التهذيب ٩: ٢٤/ ٢٧٨/ ١٠٠٩.