الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٤
عليه، اللّه حبسه». قيل: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيّام حيضها؟
قال: «تقضيها» قيل: فانّها قضتها ثمّ يئست من الحيض؟ قال: «لا تعيدها، أجزأها ذلك» [١].
[٧٥٨] ١٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) فيمن عليه صوم شهر، قال: «إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، و إن كان صام أقلّ من خمسة عشر يوما لم يجزه حتّى يصوم شهرا تاما» [٢].
بيان
و ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة و عشرين، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف، و أحكام العتق و الإطعام يأتي في باب كفّارة اليمين إن شاء اللّه.
باب الناسي و الغالط
[٧٥٩] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان، قال: «يتمّ صومه فإنّما هو شيء أطعمه اللّه». [٣]
و في رواية: «و ليس عليه قضاء». [٤]
[٧٦٠] ٢. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له، قال: «ليس عليه شيء» [٥]
[٧٦١] ٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا، قال: «يتمّ يومه ذلك و ليس عليه شيء». [٦]
[١]. التهذيب ٤: ٢٨٤/ ١/ ٣٢.
[٢]. الكافي ٤: ٥٦/ ١٣٩/ ٦، الفقيه ٢: ١٤٥/ ١٥٢/ ٢٠٠٥.
[٣]. الكافي ٤: ٢١/ ١٠١/ ٣.
[٤]. التهذيب ٤: ٢٤٩/ ١/ ١٦.
[٥]. التهذيب ٤: ٢٠٨/ ١/ ١٠.
[٦]. التهذيب ٤: ٦٤/ ٢٦٨/ ٨٠٨.