الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٤
عاد قطع أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» [١].
باب حدّ المحارب
[١٥٤٩] ١. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و إن شاء صلبه و إن شاء قطع يده و رجله، و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه».
قيل: أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: «إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قيل: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، ألهم ذلك؟
قال: «لا، عليه القتل» [٢].
بيان
«العقر» الجرح.
[١٥٥٠] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن قاطع الطريق و قيل: إنّ الناس يقولون: الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع، قال: «ليس أيّ شيء شاء صنع، و لكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم» فقال: «من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب، و من قطع الطريق فقتل و لم يأخذ المال قتل، و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله، و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض [٣]».
[١]. الكافي ٧: ٤٤/ ٢٣٢/ ٤، التهذيب ١٠: ٨/ ١١٨/ ٤٧٢.
[٢]. الكافي ٧: ٥٠/ ٢٤٧/ ١٢، التهذيب ١٠: ٨/ ١٣٢/ ٥٢٤.
[٣]. الكافي ٧: ٥٠/ ٢٤٧/ ١١.