الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٨
صيامك سبعين ضعفا، أو تسعين ضعفا». [١]
[٧٣٥] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده، و لم يعلمه بصومه فيمنّ عليه، كتب اللّه له صوم سنة». [٢]
* بيان
قال: في «الفقيه»: هذا في السنّة و التطوّع جميعا.
باب الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا
[٧٣٦] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: «يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر شهر رمضان و يستغفر ربّه». [٣]
* بيان
«إذا أفطر شهر رمضان» يعني إذا فرغ من صيام الشهر، و معنى تعمّد النوم أن ينام اختيارا عالما بالجنابة ذاكرا لها دون أن يغلب عليه النوم، أو وقع منه ناسيا أو جاهلا، و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازما على فعل الطهارة قبل الفجر أو عازما على تركها، أو غير عازم لا على فعلها و لا على تركها فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاما ثلاثة، و الأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم و إطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاما ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكما لواحد من هذه الشقوق:
أحدها: سقوط القضاء و الكفّارة رأسا، و الثاني: ثبوتهما معا، و الثالث: ثبوت القضاء دون الكفّارة.
ثمّ أكثر أخبار الكفّارة نصّ في العزم على ترك الطهارة، و أمّا أخبار القضاء و أخبار سقوطه فمطلقة متشابهة في المورد قابلة للتقييد و التأويل بحيث تتلاءم
[١]. الكافي ٤: ١٠٧/ ١٥١/ ٦، الفقيه ٢: ٨٤/ ١٧٩٧.
[٢]. الكافي ٤: ١٠٧/ ١٥٠/ ٣.
[٣]. الكافي ٤: ٦٧/ ١٠٥/ ١.