الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤١
[١٤٦٥] ٢٠. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: «انّها لا تملك أمرها، ليس عليها شيء» [١].
[١٤٦٦] ٢١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ، و إن كان محصنا رجم» قيل: و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة؟ فقال: «المرأة إنّما تؤتى و الرجل يأتي، و إنّما يزني إذا عقل كيف تأتي اللذّة، و إنّ المرأة إنّما تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها» [٢].
[١٤٦٧] ٢٢. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف، و القاذف أشدّ ضربا من التعزير» [٣].
[١٤٦٨] ٢٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان في البرد ضرب في آخر النهار، و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار» [٤].
[١٤٦٩] ٢٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الزاني إذا زنى جلد ثلاثا و يقتل في الرابعة، و في العبد إذا زنى ثماني مرّات و جلد في كلّ قتل و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال، و في الأمة إذا زنت ثماني مرّات و جلدت في كلّ، و رجمت في التاسعة؛ لأنّ اللّه تعالى رحمهما أن يجمع عليهما ربق الرقّ و حدّ الحرّ» [٥].
باب اللواط و السحق و حدّهما
[١٤٧٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، إنّ اللّه تعالى أهلك
[١]. الكافي ٧: ١٣/ ١٩١/ ٢.
[٢]. الكافي ٧: ١٣/ ١٩٢/ ٣، التهذيب ١٠: ١٩/ ٤/ ٥٦.
[٣]. الكافي ٧: ١٣٨/ ٢١٤/ ٥.
[٤]. الكافي ٧: ٣٢/ ٢١٧/ ١.
[٥]. الكافي ٧: ١٢٠/ ١٩٠/ ١، التهذيب ١٠: ٢٧/ ٤/ ٨٦.