الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٨
ثلثا، قال: «لا ينبغي أن يسمّي بذرا و لا بقرا، فإنّما يحرّم الكلام» [١].
و روي: «و لكن يقول لصاحب الأرض: ازرع في أرضك و لك منها كذا و كذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط» [٢].
[١٨٧٢] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس» [٣].
[١٨٧٣] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمّرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: «لا بأس».
و في الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها الرمّان و النخل و الفاكهة و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك النصف ممّا خرج، قال: «لا بأس».
و في الرجل يعطي الرجل الأرض الجزية فيقول: أعمرها و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه، قال: «لا بأس».
و في المزارعة، قال: «النفقة منك، و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّه عزّ و جلّ منها من شيء قسم على الشرط، و كذلك أعطى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها و لهم النصف ممّا أخرجت» [٤].
[١٨٧٤] ٤. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الحرز، قال: «لكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما انّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه» [٥].
[١٨٧٥] ٥. الكافي عن الصادق (عليه السلام): «إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل: أَ فَرَأَيْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ [٦] ثلاث مرّات، ثمّ تقول: بل اللّه الزارع ثلاث مرّات، ثمّ قل: اللهمّ اجعله حبّا متراكما و ارزقنا فيه السلامة،
[١]. الكافي ٥: ١٦٠/ ٢٦٧/ ٥، التهذيب ٧: ١١/ ١٩٧/ ٨٧٣.
[٢]. التهذيب ٧: ١٩٤/ ٢٢/ ٣.
[٣]. الكافي ٥: ١٢٨/ ٢٦٧/ ٣، التهذيب ٧: ١١/ ١٩٥/ ٨٦٠.
[٤]. الكافي ٥: ١٢٩/ ٢٦٨/ ٢، التهذيب ٧: ١١/ ١٩٨/ ٨٧٦.
[٥]. الكافي ٥: ٢٨٧/ ١.
[٦]. الواقعة (٥٦): ٦٤.