الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥٧
أقول: و الصواب أن يقال و هو لا يرث الحرّ إلّا بعد أن يحرّر، فلا توارث بينهما على حال.
[٣٥٦٠] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، و إن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له» [١].
[٣٥٦١] ٦. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «المكاتب يرث، و يورث على قدر ما أدّى» [٢].
[٣٥٦٢] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته، قال: «ان كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي» [٣].
باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد
[٣٥٦٣] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في القوم يغرقون في السفينة، أو يقع عليهم البيت فيموتون، و لا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه؟ فقال: «يورث بعضهم من بعض، كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام)» [٤].
[٣٥٦٤] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيّهم مات قبل؟ فقال: «يورث بعضهم من بعض» قيل: فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئا؟ قال: «و ما أدخل؟» قيل: رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، و الآخر ليس له شيء، ركبا في السفينة فغرقا، فلم يدر أيّهما مات أوّلا، كان المال لورثة الذي ليس له شيء، و لم يكن لورثة الذي له المال شيء. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لقد سمعها، و هو هكذا» [٥].
[١]. التهذيب ٩: ٣٣٦/ ١٢١٠.
[٢]. الكافي ٧: ٤٥/ ١٥١/ ١، الفقيه ٤: ١٧٢/ ٣٤٢/ ٥٧٤٣، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٤٩/ ١٢٥٥.
[٣]. الكافي ٧: ٤٧/ ١٥١/ ٢، الفقيه ٣: ٥/ ١٣١/ ٣٤٨٦، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٤٩/ ١٢٥٦.
[٤]. الكافي ٧: ٣٦/ ١٣٦/ ١، الفقيه ٤: ١٥١/ ٣٠٦/ ٥٦٥٦.
[٥]. الكافي ٧: ٣٦/ ١٣٧/ ٢، الفقيه ٤: ١٥١/ ٣٠٧/ ٥٦٥٩، التهذيب ٩: ٣٤/ ٣٦٠/ ١٢٨٦.