الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨١
استوثق من مالك ما استطعت» [١].
[٢١٥١] ٢. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا رهن إلّا مقبوضا» [٢].
[٢١٥٢] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حلّ من لبس هذا الثوب أو الحلي، فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم، قال: «هو حلال له إذا أذن له و أحلّه و ما أحبّ أن يفعل».
قيل: فان رهن دارا لها غلّة لمن الغلّة؟ قال: «لصاحب الدار» قيل: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض له: ازرعها لنفسك؟ قال: «ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له لأنّه يزرع بماله و يعمرها» [٣].
[٢١٥٣] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحتسب لصاحب الرهن ممّا عليه» [٤].
[٢١٥٤] ٥. الفقيه و التهذيب: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الظهر يركب إذا كان مرهونا، و على الذي يركب نفقته، و الدّرّ يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب نفقته» [٥].
[٢١٥٥] ٦. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل رهن جاريته عند قوم، أ يحلّ له أن يطأها؟ قال:
«إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه و بينها» قيل: أ رأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: «نعم لا أرى هذا عليه حراما» [٦].
[٢١٥٦] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أ يباع الرهن؟ قال: «لا حتّى يجيء صاحبه» [٧].
[١]. التهذيب ٧: ١٥/ ١٦٨/ ٧٤٦.
[٢]. الفقيه ٣:/ ٣٠٢/ ٤٠٨٥، التهذيب ٧: ١٥/ ١٧٦/ ٧٧٩.
[٣]. الكافي ٥: ١٤١/ ٢٣٥/ ١٢، الفقيه ٣: ٩٣/ ٣١٢/ ٤١١٧، التهذيب ٧: ١٥/ ١٧٣/ ٧٦٧.
[٤]. الكافي ٥: ١٤١/ ٢٣٥/ ١٣، التهذيب ٧: ١٥/ ١٦٩/ ٧٥٠.
[٥]. الفقيه ٣: ٩٣/ ٣٠٦/ ٤٠٩٥، التهذيب ٧: ١٥/ ١٧٦/ ٧٧٥.
[٦]. التهذيب ٧: ١٥/ ١٦٩/ ٧٥٢، الكافي ٥: ١٤١/ ٢٣٥/ ١٥.
[٧]. التهذيب ٧: ١٥/ ١٦٩/ ٧٥٢.