الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٥١
[٣٠٥٩] ٦. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا أتى للمولود سبعة أيّام سمّي بالاسم الذي سمّاه اللّه به ثمّ يحلق رأسه، و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة، و يذبح عنه كبش، و إن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية، و إلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة، و يعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيه من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين، فان زادوا فهو أفضل، و تأكل منه، و العقيقة لازمة إن كان غنيّا أو فقيرا إذا أيسر فعل، و إن لم يعقّ عنه حتّى ضحّى فقد أجزأته الاضحية».
و قال: «إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش» [١].
بيان
«سمّاه اللّه به» أي قدر اللّه أن يسمّى به و لفظة «و تأكل منه» كانّها خطاب و ليست في «الفقيه»، و «التهذيب» عن «الكافي»: و لا تأكل منه.
[٣٠٦٠] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، و لا بأس أن تعطيها الجار المحتاج من اللحم» [٢].
[٣٠٦١] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام): «اقطع العقيقة جداول [٣] و اطبخها و ادع عليها رهطا من المسلمين» [٤].
بيان
«الجدل»: العضو.
[٣٠٦٢] ٩. الفقيه: و روي: «انّ أفضل ما يطبخ منه ماء و ملح» [٥].
[٣٠٦٣] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: بأي ذلك نبدأ؟ قال: «تحلق رأسه و تعقّ عنه و تصدّق بوزن شعره فضّة، و يكون ذلك في مكان واحد» [٦].
[١]. الكافي ٦: ١٧/ ٢٨/ ٩، الفقيه ٣:/ ٤٨٥/ ٤٧١٤ و ٤٧١٨.
[٢]. الكافي ٦: ٢٠/ ٣٢/ ١.
[٣]. في نسخة: جذاوى، و الجذوة: القطعة. و الظاهر أن الصواب «جدولا أو أجدالا» جمع جدل و هو العضو.
[٤]. الكافي ٦:/ ٢٧/ ١.
[٥]. الفقيه ٣: ١٤٧/ ٤٨٦/ ٤٧١٩.
[٦]. الكافي ٦: ١٧/ ٢٧/ ٢.