الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٨
[٩٦١] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة و الحديبية أو ما أشبههما» [١].
[٩٦٢] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له» [٢].
[٩٦٣] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل نسى أن يحرم حتّى دخل الحرم قال: «قال أبي: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه و ان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم» [٣].
[٩٦٤] ٩. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا يجاوز الميقات إلّا من علّة» [٤].
باب دخول الحرم بغير إحرام
[٩٦٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة قال:
«لا يدخلها إلّا بالإحرام» [٥].
[٩٦٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: أ يدخل أحد الحرم إلّا محرما؟ قال: «لا إلّا مريض أو مبطون» [٦].
[٩٦٧] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ الحطّابين و المجتلبة أتوا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا» [٧].
[١]. التهذيب ٥: ٩٥/ ١/ ١٢٣.
[٢]. الكافي ٤: ٧٥/ ٣٢٢/ ٤، التهذيب ٥: ٤/ ٥٢/ ١٥٧.
[٣]. الكافي ٤: ٧٦/ ٣٢٣/ ١.
[٤]. الكافي ٤: ٢٠٢/ ٣٢٣/ ٢.
[٥]. الكافي ٤: ٧٦/ ٣٢٤/ ٤.
[٦]. التهذيب ٥: ٧٢/ ٤٦٨/ ١٦٣٩.
[٧]. التهذيب ٥: ١٦٥/ ١/ ٧٧.