الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠٣
أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» [١].
[٢٢٥٨] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا قال: «إن كان يعلم أنّ الدّردي يكون في الزيت فليس عليه أن يردّه، و إن لم يكن يعلم فله أن يردّه» [٢].
[٢٢٥٩] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال:
«يردّها على الذي ابتاعها منه و يردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها، و قد قال علي (صلوات اللّه عليه): لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها» [٣].
[٢٢٦٠] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال:
«يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بقيمته» [٤].
[٢٢٦١] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر و ليس بها حمل قال: «إن كان مثلها تحيض و لم يكن بها ذلك من كبر فهو عيب تردّ منه» [٥].
[٢٢٦٢] ٦. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» [٦].
[٢٢٦٣] ٧. الكافي و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون، و الجذام و البرص، و القرن، و الحدبة إلّا أنّها تكون في الصدر يدخل الظهر و يخرج الصدر» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٩١/ ٢٠٧/ ٢، الفقيه ٣: ٦٨/ ٢١٧/ ٣٨٠٣، التهذيب ٧: ٥/ ٦٠/ ٢٥٨.
[٢]. الكافي ٥: ١٠٥/ ٢٢٩/ ١، التهذيب ٧: ٥/ ٦٦/ ٢٨٣ و ٧: ١٢٨/ ٢٢/ ٣١.
[٣]. الكافي ٥: ٩٥/ ٢١٤/ ٢، التهذيب ٧: ٥/ ٦٢/ ٢٦٩.
[٤]. الكافي ٥: ٩٥/ ٢١٥/ ١٠، التهذيب ٧: ٥/ ٦٥/ ٢٨٠.
[٥]. الكافي ٥: ٩٥/ ٢١٣/ ١، الفقيه ٣: ١٣٩/ ٤٥٠/ ٤٥٥٦، التهذيب ٧: ٥/ ٦٥/ ٢٨١.
[٦]. الكافي ٥: ٩٥/ ٢١٦/ ١٢.
[٧]. الكافي ٥: ٩٥/ ٢١٦/ ١٥، التهذيب ٧: ٥/ ٦٤/ ٢٧٧.