الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٩٢
بالطلاق و وكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين، و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهد فيما أكّد» [١].
[٢٧٣٠] ١٤. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «انّ من سنن المرسلين الإطعام عند التزويج» [٢].
[٢٧٣١] ١٥. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الوليمة أوّل يوم حقّ، و الثاني معروف، و ما زاد رياء و سمعة» [٣].
[٢٧٣٢] ١٦. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لمّا زوّج فاطمة قالوا: بالرفاء و البنين فقال: «لا بل على الخير و البركة» [٤].
باب وليّ عقد التزويج
[٢٧٣٣] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ» [٥].
[٢٧٣٤] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضى منها؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» و سئل عن رجل يريد أن يزوّج اخته، قال: «يؤامرها، فان سكتت فهو إقرارها، و إن أبت لا يزوّجها» [٦].
[٢٧٣٥] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها، إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو أنظر لها، و أمّا الثيّب فانّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجاها» [٧].
[٢٧٣٦] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [٨].
[١]. الكافي ٥: ٢٤٥/ ٣٨٧/ ٤.
[٢]. الكافي ٥: ٢٣٣/ ٣٦٧/ ١.
[٣]. الكافي ٥: ٤٢/ ٣٦٨/ ٤.
[٤]. الكافي ٥: ٣٨١/ ٥٦٨/ ٥٢.
[٥]. الكافي ٥: ٢٤٨/ ٣٩٣/ ١، الفقيه ٣:/ ٣٩٥/ ٤٣٩٠.
[٦]. الكافي ٥: ٢٤٨/ ٣٩٤/ ٤.
[٧]. الكافي ٥: ٥٧/ ٣٩٤/ ٥.
[٨]. الكافي ٥: ٥٦/ ٣٩٢/ ٨، التهذيب ٧: ٣٢/ ٣٧٩/ ١٥٣٣.