الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٦٨
عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل ١١٤٧
عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة ١١٨٠
عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر ١١٧٢
عليه ثلاثة من الغنم يذبحهنّ ١٢٠٣
عليه حجّة الإسلام إذا احتلم و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت ١١٢٨
عليه دم يهريقه من عنده ١١٤٨
عليه دم يهريقه و ان جامع فعليه جزورا و بقرة ١١٧٤
عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ١١٥٣
عليه قضاء الصلاة و الصوم ١٠٩١
عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ بهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ١٠٦٧
عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ١٠٩٢
عليه من ديته بقدر ما أعتق و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك ١٢٦٣
عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ١٤٩٨
عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ١٢٨١
عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة ١٢٦٦
عمرة لنا و مثلة لأعدائنا ٧٣٨
عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال: «يومي إيماء» ٩٩٦
عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتّى يبتلّ ٩٤٣
عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: «لا بأس» ١٦٢١
عن الجوز لا يستطيع أن يعدّ فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ١٤١٢
عن الحقوق تسألني؟ كان أبي (عليه السلام) يبعث أمّي و أمّ فروة ١٦٣٦
عن الحميل فقال: «و أي شيء الحميل ١٦٦٠
عن الرجل تزوّج المرأة متعة أ يحلّ له أن يتزوّج ابنتها ثباتا قال: «لا» ١٤٨٣
عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي ٩٨٦
عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: «يعيد» ٩٨٧
عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال:
«نعم» ٩٧٤
عن السكنجبين و الجلّاب و ربّ التوت و ربّ التفاح و ربّ الرمّان فكتب: «حلال» ١٤٦٥
عن السنّ و الذراع يكسران عمدا أ لهما أرش أو قود؟
فقال: قود ١٢٧٤
عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟ قال: «إلى ثلاث سنين» ١٦٠٨
عن الصبي متى يصوم؟ قال: «إذا أطاقه» ١٥٥٩
عن المرأة أ عليها أذان و إقامة؟ قال: «لا» ٩٧٣
عن المسترابة من المحيض كيف يطلّق؟ قال: «يطلّق بالشهور» ١٥٧٧
عن المطلّقة التي يجب لها على زوجها المتعة أيّهنّ هي ١٥٧٨
عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:
«لا» ١٦٤٦
عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:
«لا» ١٦٤٦
عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا و كذا و خلّ سبيلي، فقال: «هذه المباراة» ١٥٨٠
عند قراءة القرآن و عند الأذان ١٠٢١