الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٢٠
تأخذ منه، و إن نزا حائطا فانز معه» [١].
[٢٣٥٣] ٩. الكافي و التهذيب عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فأشغل عن تعييرها و وزنها و انتقادها و فضل ما بيني و بينه، فيها، فأعطيه الدنانير و أقول له: إنّه ليس بيني و بينك بيع، فانّي قد نقضت الذي بينك و بيني من البيع، و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتّى تأتيني من الغد فأبايعه، قال: «لا بأس» [٢].
[٢٣٥٤] ١٠. الكافي و التهذيب عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يبتاع من رجل بدينار فيأخذ بنصفه بيعا و بنصفه ورقا قال: «لا بأس» قيل: فهل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا و يترك نصفه حتّى يأتي بعد فيأخذ منه ورقا أو بيعا؟ قال: «ما أحبّ أن أترك شيئا حتّى آخذه جميعا فلا تفعله» [٣].
بيان
و أمّا ما روي في الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة فقال: «لا بأس» فضعيف الاسناد لا يصلح لمعارضة ما ينافيه، فالاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه.
[٢٣٥٥] ١١. الكافي و التهذيب عنه (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دنانير، قال: «لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم» [٤].
[٢٣٥٦] ١٢. التهذيب عنه (عليه السلام) في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان، قال: «له سعر يوم أعطاه» [٥].
باب القرض بجرّ المنفعة
[٢٣٥٧] ١. الكافي و الفقيه عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يستقرض من الرجل قرضا و يعطيه الرهن إمّا
[١]. التهذيب ٧: ٨/ ٩٩/ ٤٢٧.
[٢]. الكافي ٥: ١١٥/ ٢٤٨/ ١٤، التهذيب ٧: ٨/ ١٠٣/ ٤٤٤.
[٣]. الكافي ٥: ١١٥/ ٢٤٧/ ١٣، التهذيب ٧: ٨/ ٩٩/ ٤٣١.
[٤]. الكافي ٥: ١١٥/ ٢٤٥/ ٤، التهذيب ٧: ٨/ ١٠٢/ ٤٣٧.
[٥]. التهذيب ٧: ٨/ ١٠٨/ ٤٦١.