الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٠
لأرجعنّ في بضعك» [١].
[٣١٩٨] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا و كذا و خلّ سبيلي، فقال: «هذه المباراة» [٢].
[٣١٩٩] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك و اتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلّا أنّه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه» [٣].
[٣٢٠٠] ٦. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «المباراة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء؛ لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلّم بما لا يحلّ لها» [٤].
[٣٢٠١] ٧. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الخلع و المباراة تطليقة بائن ليس له عليها رجعة» [٥].
[٣٢٠٢] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل: هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر؟ فقال: «لا يكون إلّا بطهر» [٦].
باب الظهار
[٣٢٠٣] ١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «كان رجل على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يقال له أوس بن الصامت، و كان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت عليّ
[١]. التهذيب ٨: ٤/ ١٠٠/ ٣٣٧.
[٢]. الكافي ٦: ٦٤/ ١٤٢/ ٤.
[٣]. الكافي ٦: ٦٤/ ١٤٣/ ٥.
[٤]. الكافي ٦: ٦٤/ ١٤٢/ ٢.
[٥]. الكافي ٦: ١٠١/ ١٤١/ ٧.
[٦]. الكافي ٦: ٦٤/ ١٤٣/ ٨.