الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٨
أبواب العدد
باب عدّة المطلّقة
[٣٢٣٤] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض» [١].
بيان
إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدّة لأنّ الحمل يستبين فيها غالبا كما ورد في الأخبار.
[٣٢٣٥] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «أوّل دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه» [٢].
[٣٢٣٦] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «القرء ما بين الحيضتين» و قال: «إنّما القرء الطهر، يقرأ فيه الدم فتجمعه، فإذا جاء المحيض دفعته» [٣].
بيان
و أمّا ما ورد من أنّها ثلاث حيض أو الاغتسال من الثالثة فمحمول على التقية.
[٣٢٣٧] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «أمر ان أيّهما سبق بانت به المطلّقة المسترابة: تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض» [٤].
[١]. الكافي ٦: ٦٦/ ٩٠/ ٢.
[٢]. الكافي ٦: ٢٦/ ٨٧/ ٢.
[٣]. الكافي ٦: ٢٧/ ٨٩/ ١.
[٤]. الكافي ٦: ٧٢/ ٩٨/ ١، الفقيه ٣: ١٥٩/ ٥١٤/ ٤٨٠٢.