الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٠٤
فيذهب نصيبه» [١].
باب وظائف الاحتضار
[٣٣٠٠] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون يستقبل بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة» [٢].
[٣٣٠١] ٢. الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على رجل من ولد عبد المطّلب و هو في السوق و قد وجّه لغير القبلة فقال: وجّهوه إلى القبلة، فانّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة، و أقبل اللّه عزّ و جلّ إليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتّى يقبض» [٣].
بيان
«السوق» بالفتح: النّزع.
[٣٣٠٢] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله» [٤].
[٣٣٠٣] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «ما من أحد يحضره الموت إلّا و كلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشكّكه في دينه حتّى يخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه حتّى يموتوا» [٥].
[٣٣٠٤] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «لو أنّ عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت
[١]. الفقيه ٤: ١٧٤/ ٣٥١/ ٥٧٦٠، التهذيب ٩: ٣٩٨/ ٤/ ٢٩.
[٢]. الكافي ٣: ١١/ ١٢٧/ ٣، التهذيب ١: ١٣/ ٢٨٦/ ٨٣٥.
[٣]. الفقيه ١:/ ١٣٣/ ٣٤٩.
[٤]. الكافي ٣: ٩/ ١٢١/ ١.
[٥]. الكافي ٣: ٩/ ١٢٣/ ٦.