الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٧٩
[٢٦٥٥] ١٦. الكافي و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أ يصلح له أن يتزوّجها و هي مجنونة؟ قال: «لا، و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس أن يطأها و لا يطلب ولدها» [١].
[٢٦٥٦] ١٧. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ قال: «إن كانت قبلته المرّة و المرّتين و الثلاثة فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربّته و كفّلته فانّي أنهى عنها نفسي و ولدي [٢]».
و في خبر آخر: «صديقي» [٣].
[٢٦٥٧] ١٨. الكافي و الفقيه: قيل للرضا (عليه السلام): إنّ لي قرابة قد خطب إليّ ابنتي و في خلقه سوء؟ فقال: «لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق» [٤].
[٢٦٥٨] ١٩. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من زوّج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها» [٥].
باب نكاح الزاني و الزانية
[٢٦٥٩] ١. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في قوله عزّ و جلّ: الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً [٦] قال: «هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مشهورين بالزنا، فنهى اللّه عزّ و جلّ عن اولئك الرجال و النساء، و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى يعرف توبته» [٧].
[١]. الكافي ٥: ٢٢١/ ٣٥٤/ ٣، التهذيب ٧: ٣٤/ ٤٠٦/ ١٦٢٤.
[٢]. التهذيب ٧: ٤١/ ٤٥٥/ ١٨٢٤.
[٣]. التهذيب ٧: ٤١/ ٤٥٦/ ١٨٢٥.
[٤]. الكافي ٥: ٣٨١/ ٥٦٣/ ٣٠، الفقيه ٣: ١٢٢/ ٤٠٩/ ٤٤٢٨.
[٥]. الكافي ٥: ٢١٧/ ٣٤٧/ ٩.
[٦]. النور (٢٤): ٣.
[٧]. الكافي ٥: ٢٢٢/ ٣٥٥/ ٣.