الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦١٥
[٣٣٥٩] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، و منطق، و خمار، و لفّافتين» [١].
بيان
درع المرأة: قميصها، و المنطق بكسر الميم: الإزار.
[٣٣٦٠] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه كيلا يبدو منه شيء، و الخرقة و العمامة لا بدّ منهما، و ليستا من الكفن» [٢].
[٣٣٦١] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل في كم تكفّن المرأة؟ قال: «في خمسة أثواب، و أحدها الخمار» [٣].
[٣٣٦٢] ٧. التهذيب: عنهما (عليهما السلام): «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب: العمامة و الخرقة سنّة، و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب» [٤].
[٣٣٦٣] ٨. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «كفّن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، و ثوبين صحاريين» [٥].
بيان
الصحارى: قرية باليمن ينسب إليها الثوب.
[٣٣٦٤] ٩. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «كتب أبي في وصيّته أن اكفّنه بثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة، و ثوب آخر و قميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فان قالوا كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل، و عمّمني بعمامة، و ليس تعدّ العمامة من الكفن، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» [٦].
[١]. الكافي ٣: ٢٠/ ١٤٧/ ٣، التهذيب ١: ١٣/ ٣٢٤/ ٩٤٥.
[٢]. الكافي ٣: ١٩/ ١٤٤/ ٦.
[٣]. الكافي ٣: ٢٠/ ١٤٦/ ١.
[٤]. التهذيب ١:/ ٢٩١/ ٨٥١.
[٥]. التهذيب ١: ١٣/ ٢٩٢/ ٨٥٣.
[٦]. الكافي ٣: ١٩/ ١٤٤/ ٧.