الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٧
[٨٦٥] ٨. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا، قال:
«ليس بشيء» [١].
و روي: «بئس ما قال، و ليس عليه شيء» [٢].
[٨٦٦] ٩. الكافي و الفقيه: سمع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجلا يقول: أنا بريء من دين محمّد، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟ فما كلّمه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتّى مات» [٣].
[٨٦٧] ١٠. الفقيه: قال (عليه السلام): «من برئ من اللّه صادقا أو كاذبا فقد برئ من اللّه» [٤].
[٨٦٨] ١١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ [٥] قال:
«اللغو هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يعقد على شيء» [٦].
[٨٦٩] ١٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يمين في غصب و لا في قطيعة رحم و لا في إجبار و لا في إكراه» قيل: أصلحك اللّه، فما الفرق بين الاكراه و الإجبار؟ قال: «الإجبار من السلطان يكون، و الإكراه من الزوجة و الامّ و الأب، و ليس ذلك بشيء» [٧].
[٨٧٠] ١٣. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «لا يمين لولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لا لمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة» [٨].
[٨٧١] ١٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ [٩].
قال: «ذلك في اليمين إذا قلت: و اللّه لا أفعل كذا و كذا، فإذا ذكرت انّك لم تستثن فقل
[١]. التهذيب ٨: ٤/ ٢٧٨/ ١٠١٢.
[٢]. التهذيب ٨: ٢٧٨/ ٤/ ٤.
[٣]. الكافي ٧: ٥/ ٤٣٨/ ١، الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٣/ ٤٣١٠.
[٤]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٥/ ٤٣١٨.
[٥]. البقرة: ٢٢٥.
[٦]. الكافي ٧: ٨/ ٤٤٣/ ١.
[٧]. الكافي ٧: ٧/ ٤٤٢/ ١٦، الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٣/ ٤٣١٢.
[٨]. الكافي ٧: ٧/ ٤٤٠/ ٦.
[٩]. الكهف: ٢٤.