الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٢
[١٥٣٥] ٩. الكافي و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: «هذا خائن لا يقطع و لكن يتّبع بسرقته و خيانته» قيل له: فان سرق من منزل أبيه؟ فقال: «لا يقطع، لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، و كذلك إن سرق من منزل أخيه و اخته إذا كان يدخل عليهما فلا يحجبانه عن الدخول» [١].
[١٥٣٦] ١٠. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق و اختان من مال مولاه قال: «ليس عليه قطع» [٢].
[١٥٣٧] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (صلوات اللّه عليه) في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: «فانّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، و لكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفي» [٣].
بيان
الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاسا.
[١٥٣٨] ١٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق فيه السارق فلا قطع عليه» يعني الحمامات و الخانات و الأرحية و المساجد [٤].
بيان
هذا إذا لم يخفه كما دلّ عليه الخبر السابق و صرّح به في «الفقيه» و شهد له قطع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لصفوان بن اميّة المسروق رداؤه في المسجد.
[١٥٣٩] ١٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك» [٥].
بيان
«المحل» الجدب.
[١]. الكافي ٧: ١٤٦/ ٢٢٨/ ٦، التهذيب ١٠: ٨/ ١١٠/ ٤٢٩.
[٢]. الكافي ٧: ١٥٣/ ٢٣٤/ ٥، التهذيب ١٠: ٨/ ١١١/ ٤٣٦.
[٣]. الكافي ٧: ١٤٥/ ٢٢٦/ ٢، التهذيب ١٠: ٨/ ١١٤/ ٤٥٣.
[٤]. الفقيه ٤: ١١/ ٦١/ ٥١٠٤، التهذيب ١٠: ٨/ ١٠٨/ ٤٢٢.
[٥]. الكافي ٧: ١٥١/ ٢٣١/ ١، الفقيه ٤: ١٦/ ٧٤/ ٥١٤٤، التهذيب ١٠: ٨/ ١١٢/ ٤٤٣.