الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٦٧
و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك فالربح للغلام و أنت ضامن للمال» [١].
[٢٠٧٨] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام): «إن كان محتاجا و ليس عنده مال فلا يمسّ ماله» [٢].
[٢٠٧٩] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم و هو وصيّه، أ يصلح له أن يعمل به؟ قال: «نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما» قيل: فهل عليه ضمان؟ قال: «لا إذا كان ناظرا له» [٣].
[٢٠٨٠] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل ولي مال اليتيم، أ يستقرض منه؟ فقال: «إنّ علي بن الحسين (عليهما السلام) قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره، فلا بأس بذلك» [٤].
باب مال الولد و الوالد و الزوج
[٢٠٨١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في رجل لابنه مال فيحتاج الأب، قال: «يأكل منه، و أمّا الامّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها» [٥].
[٢٠٨٢] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «و إن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه و يعلن ذلك» [٦].
[٢٠٨٣] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه» قيل: فقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال: «أنت و مالك لأبيك؟» قال: «إنّما جاء بأبيه إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال له: يا رسول اللّه هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمّي،
[١]. التهذيب ٤:/ ٢٩/ ٧١.
[٢]. الكافي ٥: ٤٥/ ١٣١/ ٣.
[٣]. التهذيب ٤:/ ٢٨/ ٧٠.
[٤]. الكافي ٥: ٤٥/ ١٣١/ ٥.
[٥]. الكافي ٥: ٤٧/ ١٣٥/ ١.
[٦]. التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٤٥/ ٩٦٨.