الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٣٧
ذلك، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته، ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستّين مسكينا، و في الخدش إذا دميت و في النتف كفّارة حنث يمين، و لا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام)، و على مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب» [١].
[٣٤٨٠] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها». [٢]
[٣٤٨١] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ملعون ملعون من وضع رداء في مصيبة غيره» [٣].
باب زيارة القبور
[٣٤٨٢] ١. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «زوروا موتاكم فانّهم يفرحون بزيارتكم، و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه أو قبر أمّه بما يدعو لهما» [٤].
[٣٤٨٣] ٢. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «من لم يستطع أن يزور قبورنا، فليزر قبور صلحاء إخواننا» [٥].
[٣٤٨٤] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) قيل له: المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال: «نعم، و لا يزال مستأنسا به ما دام عند قبره، فإذا قام عن قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشة» [٦].
[١]. التهذيب ٨:/ ٣٢٥/ ١٢٠٧.
[٢]. الفقيه ١: ٢٧/ ١٨٣/ ٥٥٠.
[٣]. الفقيه ١: ٢٧/ ١٧٤/ ٥١٠.
[٤]. الكافي ٣: ٨٥/ ٢٢٩/ ١٠.
[٥]. الكافي ٤: ٤٢/ ٦٠/ ٧.
[٦]. الكافي ٣: ١٥٦/ ٢٢٨/ ٤.