الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٣
الإحرام، و هي بمنزلة التلبية» [١].
[٩٩٠] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام): «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الإشعار، و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» [٢].
[٩٩١] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام) في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره، قال: «قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يجلّل!» [٣].
باب لباس المحرم
[٩٩٢] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه» [٤].
[٩٩٣] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرعه و لا سراويلا إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان» [٥].
بيان
«التدرّع» أن يدخل يديه في يدي الثوب.
[٩٩٤] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا اضطر المحرم إلى القبا و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القبا» [٦].
[٩٩٥] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: «نعم و الثلاثة إن شاء يتّقي بها الحرّ و البرد» [٧].
[١]. الكافي ٤: ١٨٠/ ٢٩٧/ ٤.
[٢]. التهذيب ٥:/ ٨٣/ ٢٧٦.
[٣]. الفقيه ٢:/ ٣٢٣/ ٢٥٧٢.
[٤]. الكافي ٤: ٢٠٩/ ٣٣٩/ ٣، الفقيه ٢:/ ٣٣٤/ ٢٥٩٥.
[٥]. الكافي ٤: ٢٠٩/ ٣٤١/ ٩، الفقيه ٢:/ ٣٤٠/ ٢٦١٧.
[٦]. التهذيب ٥:/ ٧٠/ ٢٢٨.
[٧]. الكافي ٤: ٢٠٩/ ٣٤١/ ١٠، التهذيب ٥:/ ٧٠/ ٢٣٠.