الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٢٦
[٣٤١٧] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام): «الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة» [١].
[٣٤١٨] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام): «قال أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه): من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [٢].
[٣٤١٩] ١١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يصلّي على جنازة وحده؟ قال: «نعم» قيل:
فاثنان يصلّيان عليها؟ قال: «نعم، و لكن يقوم واحد خلف الآخر و لا يقوم بجنبه» [٣].
[٣٤٢٠] ١٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل؟
قال: «يصففن جميعا، و لا تتقدّمهنّ امرأة» [٤].
[٣٤٢١] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يصلّي على الجنائز بحذاء، و لا بأس بالخفّ» [٥].
[٣٤٢٢] ١٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في جنائز الرجال و الصبيان و النساء، قال: «توضع النساء ممّا يلي القبلة، و الصبيان دونهم، و الرجال دون ذلك، و يقوم الإمام ممّا يلي الرجال» [٦].
[٣٤٢٣] ١٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يكبّر على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا، فإذا كبّر على رجل أربعا اتّهم» يعني بالنفاق [٧].
[٣٤٢٤] ١٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا صلّى على ميّت كبّر فتشهّد، ثمّ كبّر فصلّى على الأنبياء و دعا، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة و دعا للميّت، ثمّ كبّر و انصرف، فلمّا نهاه اللّه عزّ و جلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهّد، ثمّ كبّر فصلّى على النبيين صلّى اللّه عليهم، ثمّ كبّر و دعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة و انصرف و لم
[١]. الكافي ٣: ٥٠/ ١٧٩/ ٥.
[٢]. الكافي ٣: ٤٧/ ١٧٦/ ١.
[٣]. الكافي ٣: ٤٦/ ١٧٦/ ١، الفقيه ١: ٢٦/ ١٦٦/ ٤٧٧، التهذيب ٣:/ ٣١٨/ ٩٩٠.
[٤]. الكافي ٣: ٥٠/ ١٧٩/ ١، التهذيب ٣:/ ٣٢٦/ ١٠١٧.
[٥]. الكافي ٣: ٤٦/ ١٧٦/ ٢.
[٦]. الكافي ٣: ٤٥/ ١٧٥/ ٥، التهذيب ٣:/ ٣٢٣/ ١٠٠٧.
[٧]. الكافي ٣: ٤٦/ ١٧٦/ ٢.