الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥٦
[١٥٥٦] ٤. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) سئل عن المرتدّ فقال: «من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما ترك على ولده» [١].
و روي: «و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» [٢].
و في رواية: «يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و رجعت و إلّا خلّدت السجن و ضيّق عليها في حبسها» [٣].
[١٥٥٧] ٥. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) سئل عن مسلم تنصّر، قال: «يقتل و لا يستتاب».
قيل: فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام؟ قال: «يستتاب فإن رجع و إلّا قتل» [٤].
[١٥٥٨] ٦. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل شتم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، فقال: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام» [٥].
باب تأديب الصبيان و المماليك و ما ورد في الإباق
[١٥٥٩] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في أدب الصبي أو المملوك فقال: «خمسة أو ستّة، و أرفق» [٦].
[١٥٦٠] ٢. الكافي و التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم فقال: «انّها حكومة و الجور فيه كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أنّي أقتصّ منه» [٧].
[١]. الكافي ٧: ٦١/ ٢٥٦/ ١، التهذيب ١٠: ٩/ ١٣٦/ ٥٤٠.
[٢]. الكافي ٦:/ ١٧٤/ ١، و ٧: ١/ ٢٥٧/ ١، التهذيب ٩:/ ٣٧٤/ ١٣٣٦، و ١٠:/ ١٣٦/ ٥٤١، و الفقيه ٣:/ ١٤٩/ ٣٥٤٦.
[٣]. الكافي ٧:/ ٢٥٦/، التهذيب ١٠: ٣/ ١٣٧/ ٥٤٣.
[٤]. الكافي ٧: ٦١/ ٢٥٧/ ١٠، التهذيب ١٠: ٩/ ١٣٨/ ٥٤٨.
[٥]. الكافي ٧: ٦١/ ٢٥٩/ ٢١، التهذيب ١٠: ٩/ ١٤١/ ٥٦٠.
[٦]. الكافي ٧: ١٧١/ ٢٦٨/ ٣٥.
[٧]. الكافي ٧: ٦٣/ ٢٦٨/ ٣٨، التهذيب ١٠: ١٠/ ١٤٩/ ٥٩٩.