الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٠٤
[١٧٥٠] ٢. الفقيه: و روي: «انّه لا يكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتابا و نقش خاتما» [١].
بيان
يعني من شاء أن يذهب بحقّ كتب كتابا يشبه خطّك و نقش خاتما يلبس خاتمك، و ينبغي تقييد هذه الرواية و ما بعدها بما قبلها لئلّا تتنافى الأخبار.
[١٧٥١] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» [٢].
[١٧٥٢] ٤. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام): «لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فأمّا أن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها» [٣].
[١٧٥٣] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال له رجل: أ رأيت إذ رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد انّه له؟ قال: «نعم» قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره؟
فقال (عليه السلام): «أ فيحلّ الشراء منه؟» قال: نعم، فقال (عليه السلام): «فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك، ثمّ تقول بعد الملك: هو لي؟ و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك» ثمّ قال (عليه السلام): «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق» [٤].
[١٧٥٤] ٦. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: إنّ أبي ليلى يسألني الشهادة على أنّ هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له؟ فقال: «اشهد فإنّما هو على علمك» قيل:
إنّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس قال: «احلف إنّما هو على علمك» [٥].
[١]. الفقيه ٣: ٣٢/ ٧٢/ ٣٣٦١.
[٢]. الكافي ٧: ٢٣٢/ ٣٨٣/ ٣، الفقيه ٣: ٣٢/ ٧١/ ٣٣٥٩، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٩/ ٦٨٢.
[٣]. الكافي ٧: ٢٤٩/ ٤٠٠/ ١، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٥٥/ ٦٦٥.
[٤]. الكافي ٧: ٢٣٦/ ٢٨٧/ ١، الفقيه ٣:/ ٥١/ ٣٣٠٧، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٦١/ ٦٩٥.
[٥]. الكافي ٧: ٢٣٦/ ٣٨٧/ ٢، التهذيب ٦: ٩١/ ٢٦٢/ ٦٩٦.