الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨٧
الذي احتال: برئت ممّا لي عليك، قال: «إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، و إن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله» [١].
[٢١٨٧] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يحيل على الرجل بدراهم، أ يرجع عليه؟ قال: «لا يرجع إليه أبدا، إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك» [٢].
[٢١٨٨] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) قال لحفص بن البختري: «ما أبطأ بك عن الحجّ؟» فقال: جعلت فداك، تكفّلت برجل فخفر بي، فقال: «ما لك و الكفالات؟ أ ما علمت أنّها أهلكت القرون الاولى» ثمّ قال: «إنّ قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا: ذنوبكم علينا، فأنزل اللّه عزّ و جلّ عليهم العذاب، ثمّ قال تعالى: خافوني و اجترأتم عليّ» [٣].
[٢١٨٩] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه و قال: اطلب صاحبك» [٤].
[٢١٩٠] ٥. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الكفيل و الرهن في بيع النسيئة قال: «لا بأس» [٥].
[٢١٩١] ٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الامور، فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها» [٦].
آخر كتاب المعايش و المكاسب و الحمد للّه أوّلا و آخرا
[١]. الكافي ٥: ٢٩/ ١٠٤/ ٢، التهذيب ٦: ٨٥/ ٢١٢/ ٤٩٦.
[٢]. الكافي ٥: ٢٩/ ١٠٤/ ٤.
[٣]. الكافي ٥: ٢٩/ ١٠٣/ ١.
[٤]. الكافي ٥: ٢٩/ ١٠٥/ ٦.
[٥]. الفقيه ٣: ٣٩/ ٩٧/ ٣٤٠٤، التهذيب ٦: ٨٤/ ٢١٠/ ٤٩١.
[٦]. الفقيه ٣: ٣٧/ ٨٣/ ٣٣٨١، التهذيب ٦: ٨٦/ ٢١٣/ ٥٠٢.