الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٨٤
و في رواية: «و الإيفاء أن يصالح أهله» [١].
[٣٢١٨] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لاغيظنّك و لأسوءنّك، ثمّ يهجرها و لا يجامعها حتّى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء» [٢].
[٣٢١٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه، فإمّا ان يفيء، و إمّا أن يطلّق، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل» [٣].
[٣٢٢٠] ٤. التهذيب: قيل للباقر (عليه السلام): رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، فقال: «لا يكون إيلاء حتّى يحلف أكثر من أربعة أشهر» [٤].
[٣٢٢١] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يقع الإيلاء إلّا على المرأة قد دخل بها زوجها» [٥].
[٣٢٢٢] ٦. التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتّع بها» [٦].
[٣٢٢٣] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها، و يمنعه من الطعام و الشراب حتّى يطلّق» [٧].
[٣٢٢٤] ٨. الكافي: سئل الباقر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فقال: «لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له: اللّه أحلّها لك، فما حرّمها عليك، انّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه حرام، و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة».
فقيل: قول اللّه عزّ و جلّ: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ [٨] فجعل فيه الكفّارة، فقال: «إنّما
[١]. الفقيه ٣:/ ٥٢٤/ ٤٨٢٤.
[٢]. الكافي ٦: ٥٧/ ١٣٢/ ٧.
[٣]. الكافي ٦: ٥٧/ ١٣٣/ ١٢.
[٤]. التهذيب ٨: ٢/ ٦/ ١٢.
[٥]. الكافي ٦: ٥٧/ ١٣٣/ ١.
[٦]. التهذيب ٨: ٢/ ٨/ ٢٢.
[٧]. الكافي ٦: ٩٥/ ١٣٣/ ١٠.
[٨]. التحريم (٦٦): ٢.