الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨٠
يؤاخذه اللّه عزّ و جلّ إذا علم نيّته، إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، و كذلك الزكاة أيضا، و كذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء» [١].
[٢١٤٥] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «من حبس حقّ المؤمن أقامه اللّه يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتّى يسيل عرقه أو دمه و ينادي مناد من عند اللّه تعالى: هذا الظالم الذي حبس عن اللّه تعالى حقّه، فيوبّخ أربعين يوما ثمّ يؤمر به إلى النار» [٢].
[٢١٤٦] ٧. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال:
«إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت» [٣].
[٢١٤٧] ٨. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «الإمام يقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ، فان كان أنفقه في معصية اللّه فلا شيء على الإمام» [٤].
[٢١٤٨] ٩. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا تباع الدار و لا الجارية في الدّين، و ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه» [٥].
[٢١٤٩] ١٠. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و إلّا فلا» [٦].
باب الرهن
[٢١٥٠] ١. التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في السلم في الحيوان و الطعام و يؤخذ الرهن؟ قال: «نعم
[١]. الكافي ٥: ٢٣/ ٩٩/ ١.
[٢]. الكافي ٢:/ ٣٦٧/ ١ و ٢: ٣٦٧/ ٢.
[٣]. الكافي ٥: ٢٢/ ٩٩/ ٢، التهذيب ٦: ٨١/ ١٨٧/ ٣٩٢، الفقيه ٣: ٥٩/ ١٨٩/ ٣٧١١.
[٤]. الكافي ٥: ٥١/ ٩٣/ ٥.
[٥]. الكافي ٥: ٢٠/ ٩٦/ ٣.
[٦]. التهذيب ٦: ١٩٨/ ٤٤٠.