الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٥
«كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك» [١].
[٢١٢١] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام): «الشطرنج من الباطل [٢]» و روي: «المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير» قيل: ما على من قلّب لحم الخنزير؟ قال: «يغسل يده» [٣].
[٢١٢٢] ١٠. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار» [٤].
باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان
[٢١٢٣] ١. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في شراء السرقة و الخيانة قال: «لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [٥].
بيان
«الاختلاط» إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها و إلّا تصدّق عنه، و أمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن، و أمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فانّه ليس للسلطان و إنّما هو فيء للمسلمين لأنّه ناصب، و قد ورد: «خذ مال الناصب أينما وجدت، و ابعث إلينا بالخمس» [٦] فخمسه للإمام (عليه السلام) و الباقي لمن وجده من المسلمين، و الإمام قد أذن بشراء عينه، و البائع هو الواجد.
[٢١٢٤] ٢. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة إذا عرفت [٧]».
[١]. الكافي ٥: ١٢٢/ باب القمار.
[٢]. الكافي ٦: ٣٤٢/ ٤٣٥/ ٤.
[٣]. الكافي ٦: ٣٤٢/ ٤٣٥/ ٤.
[٤]. الكافي ٦: ٣٤٢/ ٤٣٧/ ١٦.
[٥]. الكافي ٥: ١٣٦/ ٢٢٨/ ١، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٧٤/ ١٠٨٨.
[٦]. التهذيب ٤: ١٢٢/ ١/ ٧ و ٤: ١٢٣/ ١/ ٨ و ٦: ٣٨٧/ ٢٢/ ٢٧٤.
[٧]. الكافي ٥: ١٠٤/ ٢٢٨/ ٤، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٧٤/ ١٠٨٩.