الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٠٨
في حيضها» [١].
[٢٨٢٦] ٣. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) قال: «ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم؟ هؤلاء الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث» [٢].
[٢٨٢٧] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: «كلّ شيء ما عدا القبل بعينه [٣]».
و روي: «إنّما المرأة لعبة الرجل [٤]».
و في رواية: «تتّزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار» [٥].
بيان
حملت الأخيرة على الاستحباب أو التقيّة لموافقتها لمذاهب كثير من العامّة.
[٢٨٢٨] ٥. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيضة في آخر أيّامها، قال: «إذا أصاب زوجها شبق فليأمر فلتغسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل [٦]».
و في رواية: «لا يصلح حتّى تغتسل» [٧].
[٢٨٢٩] ٦. الكافي و التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في الحائض ترى الطهر، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: «لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ» [٨].
[٢٨٣٠] ٧. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام): إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها؟ قال: «نعم» [٩].
[٢٨٣١] ٨. الكافي و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة و هي حائض، قال: «يجب عليه في
[١]. الفقيه ١: ٢٠/ ٩٦/ ٢٠٣.
[٢]. الكافي ٥: ٣٧١/ ٥٣٩/ ٥، الفقيه ١: ٩٦/ ٢٠٢.
[٣]. الكافي ٥: ٣٧١/ ٥٣٨/ ١، التهذيب ١: ١٥٤/ ٧/ ٩.
[٤]. الكافي ٥: ٥٣٩/ ٤.
[٥]. التهذيب ١: ١٥٤/ ٧/ ١١، الاستبصار ١: ١٢٩/ ٧٧/ ٦.
[٦]. الكافي ٥: ١٨١/ ٥٣٩/ ١، التهذيب ٧:/ ٤٨٦/ ١٩٥٢.
[٧]. التهذيب ١: ١٦٥/ ٧/ ٤٧.
[٨]. الكافي ٥: ١٨١/ ٥٣٩/ ٢، التهذيب ١: ١٦٧/ ٧/ ٥٣.
[٩]. التهذيب ٤٠٥/ ٢٠/ ٦.