الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣٢
السبعين» [١].
[٢٩٦٤] ١٨. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «اجعلوهنّ من الأربع» قيل: على الاحتياط؟ قال: «نعم» [٢].
بيان
لعلّ المراد بالاحتياط هنا الحذر من اطّلاع المخالفين.
باب شرائط المتعة و أحكامها
[٢٩٦٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى، و أجر مسمّى» [٣].
[٢٩٦٦] ٢. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن أدنى ما يتزوّج به الرجل المتعة، قال: «كفّ من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه و سنّة نبيّه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى، فان بدا لي زدتك و زدتيني» [٤].
بيان
«لا أطلب ولدك» أي يسعني أن أعزل عنك «فان بدا لي» أي يشأ لي فيه أمر و تغيّر رأيي في المدّة فاستقلتها «زدتك» أي في الأجر «و زدتيني» أي في الأجل.
[٢٩٦٧] ٣. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) سئل: كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: «نعم» [٥].
[٢٩٦٨] ٤. الفقيه و التهذيب: قيل للصادق (عليه السلام): رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلك، قال: «إذا أذنت له فلا بأس» [٦].
[١]. الكافي ٥: ٩٥/ ٤٥١/ ٤، الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦١/ ٤٥٩٤.
[٢]. التهذيب ٧: ٢٤/ ٢٥٩/ ١١٢٤.
[٣]. الكافي ٥: ٩٨/ ٤٥٥/ ١.
[٤]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦٢/ ٤٥٩٧، التهذيب ٧: ٢٤/ ٢٦٠/ ١١٢٥.
[٥]. الكافي ٥: ١٠٣/ ٤٦٠/ ٤.
[٦]. الفقيه ٣: ١٤١/ ٤٦٦/ ٤٥١٢، التهذيب ٧: ٣٦٩/ ٢١/ ٥٩.