الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٢
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» [١].
[١٣٦] ٨. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» [٢].
بيان
في هذه الأخبار الثلاثة بيان الأوقات لغير المتنفّل و ذي الحاجة كما تبيّن من الأخبار السابقة.
[١٣٧] ٩. الفقيه: عنه (عليه السلام): «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» [٣].
[١٣٨] ١٠. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل: الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما قال: «قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت الغداة» [٤].
[١٣٩] ١١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له». [٥]
باب لباس المصلّي
[١٤٠] ١. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) سئل عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار، فقال: «إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس، و الثوب الواحد يتوشّح به و سراويل كلّ ذلك لا بأس به» و قال: «إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا». [٦]
[١]. التهذيب ٢: ٤/ ٢٥/ ٧٠.
[٢]. التهذيب ٢: ٤/ ٣٦/ ١١٤.
[٣]. الفقيه ١: ٦٦/ ٤٧٧/ ١٣٧٦.
[٤]. الكافي ٣: ٢٥٠/ ٤٤٨/ ٢٥، التهذيب ٢: ١٣٢/ ٢٣/ ٢٧٧.
[٥]. التهذيب ٢: ٩/ ١٤٠/ ٥٤٧.
[٦]. الكافي ٣: ٢٥٥/ ٣٩٣/ ١.