الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٩٩
فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه جلّ و عزّ» [١].
[٢٢٣٨] ٢. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه و لا شرط له» قيل له: و ما الحدث؟ قال: «إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء» [٢].
[٢٢٣٩] ٣. التهذيب: عن الرضا (عليه السلام): «صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام» [٣].
[٢٢٤٠] ٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».
قيل: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده؛ يقول: حتّى آتيك بثمنه؟ قال: «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام، و إلّا فلا بيع له» [٤].
[٢٢٤١] ٥. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام)، سئل عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن قال: «الأجل بينهما ثلاثة أيّام، فان قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما» [٥].
[٢٢٤٢] ٦. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن قال: «إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن، و إلّا فلا بيع له» [٦].
[٢٢٤٣] ٧. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع» [٧].
[١]. الكافي ٥: ١٠٢/ ١٦٩/ ١، التهذيب ٧: ٢/ ٢٢/ ٩٤.
[٢]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٦٩/ ٢، التهذيب ٧: ٢/ ٢٤/ ١٠٢.
[٣]. التهذيب ٧:/ ٦٧/ ٢٨٧.
[٤]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٧٠/ ٤.
[٥]. التهذيب ٧: ٢٢/ ٩٢.
[٦]. الكافي ٥: ٧٠/ ١٧٢/ ١٥، التهذيب ٧:/ ٢٥/ ١٠٨.
[٧]. الفقيه ٣: ٦٥/ ٢٠٣/ ٣٧٦٧، التهذيب ٧:/ ٦٧/ ٢٨٨.