الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٢
قال: «لا» قيل: فان مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر» ثمّ قال: «أ ما علمت أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: ما من حاج يضحّي ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها» [١].
[١٠٤٥] ٦. الكافي و التهذيب: عن الرضا (عليه السلام) في المحرم يظلّل على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به قال: «نعم» قيل: كم الفداء؟ قال: «شاة» [٢].
[١٠٤٦] ٧. الفقيه: عن الجواد (عليه السلام) انّه سئل: ما فرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل؟ قال: «لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل، و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة» [٣].
بيان
قال في «الفقيه» معنى هذا الحديث أنّ السنّة لا تقاس [٤].
[١٠٤٧] ٨. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يرتمس المحرم في الماء» [٥].
[١٠٤٨] ٩. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تمسّ شيئا من الطيب و لا من الدهن في إحرامك، و اتّق الطيّب في طعامك، و أمسك على أنفك من الريح الطيّبة و لا تمسك عليه من الريح المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة» [٦].
[١٠٤٩] ١٠. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه عزّ و جلّ» [٧].
[١٠٥٠] ١١. التهذيب: عنه (عليه السلام) في المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: «يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيبا» [٨].
[١]. الكافي ٤: ٢١٥/ ٣٤٩/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٢١٦/ ٣٥١/ ٩، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣١١/ ١٠٦٦.
[٣]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٥٣/ ٢٦٧٤.
[٤]. راجع: الفقيه ١: ٩٢/ ١٩٧.
[٥]. الكافي ٤: ٢١٧/ ٣٥٣/ ١، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٠٧/ ١٠٤٩، الفقيه ٢: ٣٥٤/ ٢/ ٢٦٧٨.
[٦]. الكافي ٤: ٢١٨/ ٣٥٣/ ١، التهذيب ٥: ٢٤/ ٢٩٧/ ١٠٠٦.
[٧]. الكافي ٤: ٢١٨/ ٣٥٤/ ٣، الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٥٠/ ٢٦٦٣.
[٨]. التهذيب ٥: ٣٨٤/ ١٦/ ٢٥١.