الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨٧
[٢٧٠١] ٢. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لو أنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه [١]».
و في خبر آخر: «فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده تحرم عليه» [٢].
[٢٧٠٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) في امرأة رجل أرضعت جارية، أ تصلح لولده من غيرها؟ قال: «لا» قيل:
فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: «نعم، من قبل الأب» [٣].
[٢٧٠٣] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل تزوّج اخت أخيه من الرضاعة، قال: «ما أحبّ أن أتزوّج اخت أخي من الرضاعة» [٤].
بيان
و ذلك لأنّه في النسب مكروه كما مرّ فكذا في الرضاع.
[٢٧٠٤] ٥. الفقيه و التهذيب: عن أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: «لا يجوز؛ ذلك لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك» [٥].
بيان
في معنى هذا الخبر خبر آخر و هما يدلّان على تحريم أمر بسبب الرضاع ليس هو بمحرّم في النسب، و يمكن حملهما على الكراهية.
[٢٧٠٥] ٦. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، و إن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، و إذا رضع من لبن الرجل حرم كلّ شيء من ولده، و إن كان من غير المرأة التي أرضعته» [٦].
[٢٧٠٦] ٧. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن
[١]. الكافي ٥: ٢٨٢/ ٤٤٤/ ٤.
[٢]. الكافي ٥: ٢٨٢/ ٤٤٥/ ٦.
[٣]. الكافي ٥: ٢٨٢/ ٤٤٤/ ٤.
[٤]. الكافي ٥: ٢٨٢/ ٤٤٤/ ٢.
[٥]. الفقيه ٣: ١٤٤/ ٤٧٦/ ٤٦٦٨، التهذيب ٧: ٢٥/ ٣٢١/ ١٣٢٤.
[٦]. التهذيب ٧: ٢٥/ ٣٢١/ ١٣٢٥.