الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٩
مِسْكِينٍ [١] قال: «الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكلّ يوم مدّ» [٢].
[٧٧٧] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في فتيات و شبّان لا يقدرون على الصيام من شدّة ما يصيبهم من العطش، قال: «فليشربوا بقدر ما يروي به نفوسهم و ما يحذرون» [٣].
و في رواية: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتّى يروى» [٤].
[٧٧٨] ٥. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام، و عليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد» [٥].
باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه
[٧٧٩] ١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في حدّ المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام، قال: «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ذاك إليه هو أعلم بما يطيقه» [٦].
و في رواية: «هو مؤتمن عليه مفوّض إليه، فان وجد ضعفا فليفطر، و إن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان» [٧].
[٧٨٠] ٢. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في حدّ المرض الذي يترك منه الصوم، قال: «إذا لم
[١]. البقرة: ١٨٤.
[٢]. الكافي ٤: ١١٦/ ب الشيخ و العجوز يضعفان عن الصوم.
[٣]. الكافي ٤: ٣٧/ ١١٧/ ٧.
[٤]. الكافي ٤: ١١٧/ ٦، التهذيب ٤: ٢٤٠/ ١/ ٩.
[٥]. الكافي ٤: ٣٨/ ١١٧/ ١، الفقيه ٢: ١٣٧/ ١٣٤/ ١٩٥٠.
[٦]. الفقيه ٢: ١٣٦/ ١٣٢/ ١٩٤١.
[٧]. الكافي ٤: ١١٨/ ٣، التهذيب ٤: ٢٥٦/ ١/ ٢.