الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧٩
فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس» [١].
باب الدّين و قضائه
[٢١٤٠] ١. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «الدّين ثلاثة: رجل إذا كان له فأنظر و إذا كان عليه أعطى و لم يمطل فذاك له و لا عليه، و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه أو فى فذلك لا له و لا عليه، و رجل إذا كان له استوفى و إذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له» [٢].
[٢١٤١] ٢. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّ و جلّ إلّا الدّين، لا كفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له الحقّ» [٣].
بيان
«أو يقضي صاحبه» أي يقضي عنه غيره.
[٢١٤٢] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الجواد (عليه السلام): انّي اريد أن ألزم مكّة أو المدينة و عليّ دين فما تقول؟ قال: «ارجع إلى مؤدّي دينك، و انظر إلى أن تلقى اللّه عزّ و جلّ و ليس عليك دين، إنّ المؤمن لا يخون» [٤].
[٢١٤٣] ٤. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّ و جلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته، فان قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر عن نيّته» [٥].
[٢١٤٤] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل مات و عليه دين قال: «إن كان أتى على يديه من غير فساد لم
[١]. الكافي ٥: ٧٣/ ١٢٦/ ٩، التهذيب ٦: ٩٤/ ٣٦٩/ ١٠٦٨.
[٢]. الكافي ٥: ٢٠/ ٩٧/ ٩.
[٣]. الكافي ٥: ١٩/ ٩٤/ ٩، الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٨/ ٤٣٣٣.
[٤]. الكافي ٥: ٥١/ ٩٤/ ٩، الفقيه ٣: ٦٠/ ١٨٣/ ٣٦٨٦، التهذيب ٦: ٨١/ ١٨٤/ ٣٨٢.
[٥]. الكافي ٥: ٢٠/ ٩٥/ ١، التهذيب ٦: ٨١/ ١٨٥/ ٣٨٤.